حدد المرسوم المؤرخ في 5 مارس 2023، والصادر في العدد الـ15 من الجريدة الرسمية، كيفيات استفادة الموظفين من عطلة مدّتها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة 6 أشهر، لإنشاء مؤسساتهم الخاصة.
ويستثني المرسوم موظفي الأسلاك التالية:
الأمن الوطني،
الحماية المدنية،
إدارة الـسجون،
إدارة الجمارك،
إدارة الغابات،
أمن الاتصالات الـسلكية واللاسلكية،
المواصلات الـسلكية واللاسلكية الـوطنية،
الأعوان الدبلوماسيين والـقـنـصـليين.
كما يشترط المرسوم للاستفادة من العطلة:
أن يقل سنّ الموظف عن 55 سنة عند تاريخ إيداع الطلب،
وأن يثبت أقدمية مدّتها 5 سنوات،
وأن يتعهد بالالتزام بقواعد المنافسة النزيهة، وعدم الإضرار بإدارته المستخدمة.
ويحتفظ الموظف المستفيد من هذه العطلة، بحقّ الاستفادة من حقوقه في التأمين على المرض في نظام الأجراء، لمدة سنة مدنية واحدة.
وفي حالة التمديد الاستثنائي لمدة العطلة، يمكن للموظف، أن يستفيد من هذا الحقّ، بشرط دفع اشتراكات شهرية تحسب على أساس نسبة 13 بالمئة من الأجر الوطني الأدنى المضمون.